السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

459

كتاب الخمس

[ مسألة 12 ] لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان [ 1 ] .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، ص 197 .